كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

90

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين . قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده . ومحلّ الاستشهاد هو السؤال الثالث ، وأمّا السند فقيه غياث بن كلوب وهو ممن عملت العصابة برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه . « 1 » وإسحاق بن عمّار وهو ثقة وقد وصفه الشيخ بها في الفهرست . « 2 » والخشاب وهو الحسن بن موسى الخشاب قال النجاشي من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث . « 3 » ومنها : رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ أمير المؤمنين اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البيّنة انّه انتجها فقضى بها للذي في يده « 4 » . والرواية معتبرة وأمّا غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي فقد وثقه النجاشي ولكن مورد الرواية فيما إذا شهد على السبب مع انّ البحث فيما إذا شهدا على الملك المطلق . وسيوافيك عدم الخصوصية له . وظاهر اطلاق رواية غياث عدم الحاجة إلى الحلف فيقيّد بما ورد في معتبرة إسحاق فيكون النتيجة هو انّ العين لذي اليد مع يمينه . فإذا كان المعتمد هو رواية ابن عمّار فيقيد بها إطلاق رواية « غياث » حيث لم يذكر فيه الحلف . القضاء بين القولين : إذا دار الأمر بين الأخذ بين القولين ، فالقول الثاني ، أحقّ بالأخذ لوجود

--> ( 1 ) - الطوسي ، عدة الأصول : 1 / 56 . ( 2 ) - الطوسي ، الفهرست : 39 . ( 3 ) - النجاشي : الرجال ، برقم 84 . ( 4 ) - مرّ برقم 3 .